عنوان التشريع: احتساب المتوفين من جراء جريمة ملجأ العامرية شهداء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين من الدستور . قررنا ما يأتي : –
1 – يعد المتوفون من جراء جريمة ملجأ العامرية شهداء ويتمتعون بالامتيازات المقررة لاقرانهم من الشهداء – عدا المادية منها – فيمنحون امتيازات شارة ام المعارك .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس الجمهورية