عنوان التشريع: ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك او الاستثمار في اي وجه كان .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار آخر .
3 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة