يعد شهداء القادسية وام المعارك اصدقاء السيد الرئيس القائد

      التعليقات على يعد شهداء القادسية وام المعارك اصدقاء السيد الرئيس القائد مغلقة

عنوان التشريع: يعد شهداء القادسية وام المعارك اصدقاء السيد الرئيس القائد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – يعد شهداء قادسية صدام المجيدة وام المعارك كافة من اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين – رئيس الجمهورية لاغراض التمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للاصدقاء .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة