عنوان التشريع: يعد شهداء القادسية وام المعارك اصدقاء السيد الرئيس القائد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعد شهداء قادسية صدام المجيدة وام المعارك كافة من اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين – رئيس الجمهورية لاغراض التمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للاصدقاء .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة