تنظيم الوكالة التجارية رقم (26) لسنة 1994

      التعليقات على تنظيم الوكالة التجارية رقم (26) لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم الوكالة التجارية رقم (26) لسنة 1994
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الاجنبية بشكل يحقق اهداف التنمية القومية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني .

مادة 2
تتحقق اهداف القانون بالوسائل الآتية :
اولا – الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة .
ثانيا – تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون .
ثالثا – رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .

مادة 3
يقصد بالتعابير الاتية المعاين المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون .
اولا – الوكالة التجارية – كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق سواء اكانت وكالة تجارية ام وكالة بالعمولة ام تمثيلا تجاريا واية وكالة تجارية اخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل .
ثانيا – الوكيل التجاري – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل من اعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – المسجل – مسجل الشركات .
رابعا – الاجازة – الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .

مادة 4
يشترط في منح الاجازة للوكيل التجاري ان يكون :
اولا – متمتعا بالجنسية العراقية ومقيما في العراق اما اذا كانت شركة فيشترط ان تكون عراقية وجميع اسهمها وحصصها مملوكة لعراقيين .
ثانيا – كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من عمره .
ثالثا – غير محكوم بجريمة مخلفة بالشرف .
رابعا – معروفا بالاستقامة وحسن السلوك بتأييد من جهة مختصة .
خامسا – له محل تجاري في العراق لممارسة عمله .
سادسا – له اسم تجاري مسجل في السجل التجاري .
سابعا – منتميا الى احدى الغرف التجارية في العراق .
ثامنا – له سجل للوكالات التجارية ووفق متطلبات العمل التجاري .

مادة 5
اولا – لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ان يقدم طلبا الى المسجل للحصول على اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .
ثانيا – على المسجل ان يبت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولمقدم الطلب في حالة رفضه، الاعتراض لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
ثالثا – على المسجل عند قبول الطلب اصدار الاجازة التي يجب ان تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وعلى اسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته او صورة المدير المفوض اذا كانت شركة .

مادة 6
اولا – على الوكيل التجاري ان يقدم طلبا لتجديد اجازته خلال مدة ستين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها السابق .
ثانيا – اذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز ستين يوما .
ثالثا – اذا تأخر الوكيل عن تجديد الاجازة عن المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل الغاء الاجازة، وللوكيل التجاري الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بذلك، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
رابعا – لا يجوز منح اجازة للوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .
خامسا – عند الغاء اجازة الوكيل وعدم حصوله على اجازة جديدة خلال 180 يوما من تاريخ الغائها فان ذلك يستتبع بحكم القانون الغاء جميع وكالاته المسجلة وفق احكام هذا القانون دون المساس بالالتزامات المترتبة عليه قبل الغاء الاجازة .

مادة 7
على المسجل الغاء اجازة الوكيل عند فقدان اي شرط من الشروط اللازمة لمنحها، وللوكيل الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير نهائيا .

المحتوى 1
مادة 8
للمسجل ان يقرر اعتبار اي نشاط تجاري يقوم به في العراق شخص طبيعي او معنوي استنادا الى الادلة القانونية وكالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

مادة 9
على الوكيل تقديم طلب الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية والشركات والجهات الاجنبية بعد اتمام تصديقها وفق القانون .

مادة 10
اولا – على الوكيل ان يمسك دفاتر خاصا يكون خاليا من كل شطب او حل او تحشية او فراغ التي تقتضيه اصول مسك الدفاتر التجارية على ان يعرض على المسجل او من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في اخر صفحة منه .
ثانيا – على الوكيل ان يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر اسماء جميع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة .
ثالثا – على الوكيل ان يقدم الى المسجل كشفا بنسختين خلال ستين يوما من ابتداء السنة بالاعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على ان يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسة اعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما ستمله منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق والاستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك، وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها اذا كان التأخير بعذر مشروع .
رابعا – للوكيل استيراد المستلزمات السلعية والمكائن والمعدات الانتاجية وادواتها الاحتياطية والمواد الاولية لمستلزمات الانتاج والمواد الغذائية الاساسية بكل مبالغ العمولات المتحققة له او بجزء منها واعادة ما تبقى من العملات الى العراق .

مادة 11
يسمح للوكيل بالتعامل بجميع انواع السلع دون تحديد التخصص السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

مادة 12
للمجلس سلطة الرقابة والاشراف على اعمال الوكيل وله ارسال مندوب عنه لتفتيش محله وتدقيق دفاتره .

مادة 13
يجوز منح موظفي المسجل الذين لا تقل وظيفتهم عن ملاحظ من الحاصلين على شهادة جامعية في القانون سلطة محقق بترشيح من الوزير وقرار من وزير العدل للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف قاضي التحقيق المختص وللمسجل الطلب من محكمة التحقيق اجراء التحقيق في اية جريمة من هذه الجرائم .

مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع وكالاته واذا كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بذات العقوبة مع مراعاة احكام المادة (80) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 .

مادة 15
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية من اجل ابرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 16
اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل وكيل :
أ – لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون .
ب – لم يقدم كشفا ضمن المدة المحددة في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ج – لم يقدم البيانات المتعلقة باستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف العمولات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ثانيا – وتكون العقوبة الحبس في حالة المود عند ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

مادة 17
على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يكلف وعضه وفق احكامه خلال (180) يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد اجازته ملغاة .

مادة 18
لوزير التجارة ان يستثني اي من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من احكام هذا القانون ببيان ينشر في نشرة دائرة تسجيل الشركات .

مادة 19
اولا – تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية :
أ – (750) سبعمئة وخمسون دينارا عن اصدار الاجازة .
ب – (250) مئتان وخمسون دينارا عن تجديد الاجازة .
ج – (100) مئة دينار عن تسجيل الوكالة التجارية .

مادة 20
اولا – يلغى قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية ذو الرقم (11) لسنة 1983
ثانيا – تمنح الوساطة التجارية عن الاشخاص الطبيعية والمعنوية من خارج العراق وحتى اشعار آخر .

مادة 21
لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية وتنشيط عمل الوكلاء التجاريين وفتح آفاق جديدة امامهم لممارسة نشاطهم وبغية رفع القيود التي كانت واردة في قانون الوكالة والوساطة التجارية ذي الرقم (11) لسنة 1983 ولغرض استبعاد اعملا الوساطة التجارية وحصر القانون على اعمال الوكالة التجارية . شرع هذا القانون .