عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة