عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-10-11 00:00:00
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (53) من الدستور . اصدرنا القانون الآتي :
مادة 1
يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون .