التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (34) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي
المادة التاسعة :
1 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة .
2 – يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية الحد من الاعمال المرتكبة خلافا لاحكام القانون ومن استخدام او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها . فقد شرع هذا القانون .