تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989

      التعليقات على تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : –
المادة الثامنة – مكررة :
1 – يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تأجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 – تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 – لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 – تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .

مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 557 في 25/5/1988 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لاجل زيادة الاجور التي تمنح لاعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وبغية شمول اللجان المماثلة المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بهذه الزيادة .
فقد شرع هذا القانون .