عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعتبر راتب وظيفة (نائب رئيس جامعة) الواردة في جداول القسم الثاني الخاص بالوظائف التعليمية من الدرجة الخاصة وتعدل الجداول بموجب ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 862 في 23/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر للتعارض الحاصل بين قانوني جامعة بغداد رقم/51 لسنة 1963 وقانون الملاك رقم /25 لسنة 960 فيما يتعلق بوظيفة نائب رئيس الجامعة فقد ذكر في القانون الاول أن يكون تعيينه بدرجة وكيل وزارة بينما ذكر في الجدول الملحق بقانون الملاك ان راتبه يتراوح بين -/100، -/150 دينار فقد وضع القانون المذكور لإزالة هذا التعارض وجعل وظيفة نائب رئيس الجامعة خاصة وتعديل قانون الملاك بموجبه .