عنوان التشريع: نظام كمركي بتعديل النظام رقم 5 لسنة 1958
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-23 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (13) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تعتبر المادة الاولى من النظام رقم(5) لسنة 1958 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (2) لها .
2- يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام اصدار تعليمات بالكيفية التي يراها مناسبة لضمان استعمال الشحوم المبينة في الفقرة ( 1) للأغراض المستوردة من اجلها فقط وذلك في الاحوال التي تؤثر اضافة مادة ( السترونيلا ) العادمة على الانتاج الصناعي الذي من اجله استوردت الشحوم .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيى مصطفى علي
وزير الداخلية وزير العدل
وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محيي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والإسكان وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 312 في 29-2-1960