قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-19 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المعــارف ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العـراقية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 14/12/959 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيـذ هذا القانـون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسـع عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 299 6 في 2-1-1960

الإتفــاقـيــة الثقــافـيـة بـين حكـومة الجمهـورية

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، رغبة منها في عقد اتفاقية ثقافية لتنمية أوسع تفاهم ممكن بين بلديهما عن طريق التبادل والتعاون الودي في الفعاليات الفكرية والفنية والعلمية وكذلك التعريف المتبادل لأساليب الحياة في بلدي الطرفين المتعاقدين ورغبة منهما في تقوية العلاقات الودية وتعزيز التفاهم المشترك بين شعبيهما بهذه الوسائل .
قد اتفقنـا علـى مـا يأتـي :
المـادة الأولى
تشجع كل من الحكومتين المتعاقدتين ، قدر الإمكان ، تبادل واستقدام الاساتذة والمدرسين والخبراء الآخرين في الحقول الثقافية والتكنولوجيـا للعمل في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد في كلا البلدين ولصالحها .
المـادة الثانية
تقوم كل من الحكومتين المتعاقدتين بدراسة مسألة تقديم المنح الدراسية في اقليمها لتمكين مواطني الحكومة المتعاقدة الأخرى من المتابعة أو القيام بالدراسة أو التدريب الفني أو البحوث .
المـادة الثالثة
تتوسط كل من الحكومتين المتعاقدتين لإيجاد المقاعد الدراسية لمواطني الطرف الآخر في مؤسساتها التعليمية العالية لغرض الدراسة والتدريب والبحوث.
المـادة الرابعة
تقوم كل من الحكومتين المتعاقدتين ، دون مخالفة للقوانين والأنظمة السائدة بمساعدة بعضهما لتعريف ثقافة بلد كل منهما للطرف الآخر وذلك بالوسائل التاليـة :-
أ‌- الكتب والنشرات وغيرها من المطبوعات .
ب‌- المحاضرات .
ج- الحفلات الموسيقية (كونسرت) .
د- معارض الفنون الجميلة وغيرها من المعارض.
ه- الحفلات المسرحية و الموسيقية .
ز- الاذاعة والأفلام والتلفزيون والاسطوانات وغيرها من وسائل النشر الميكانيكية .
المـادة الخامسة
(1) تشجع الحكومتان المتعاقدتان قيام أوثق تعاون بين الجمعيات العلمية والمنظمات التربوية والمهنية المعترف بها رسمياً أو المجازة في إقليميهما لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
(2) تسهل كل حكومة من الحكومتين المتعاقدتين للباحثين والطلبة من البلد الآخر الاطلاع على النصب والمجاميع والسجلات والمكتبات والمختبرات والمعاهد العلمية الأخرى ، بنفس الأسلوب الذي تقدمه لطلابها وباحثيها وتقوم كل حكومة ، ضمن الإمكانيات الملائمة التي يمكن الإتفاق عليها ، بتمكين هؤلاء الباحثين والطلاب بالإضافة الى البعثات الأثرية للقيام بأعمال التنقيب والحفر وتشجيع تبادل الآثار المكررة والمستنسخة وغيرها من أعمال الفن كما يشجع تبادل النسخ المصورة للمخطوطات والكتب .
(3) نقوم كل من الحكومتين المتعاقدتين ، في حدود قوانينها المرعية ، بتسهيل مهمة البحث في حقلي العلم والطب للأشخاص المختصين من بلد الطرف الآخر.
المـادة السادسة
تدرس الحكومتان المتعاقدتين مسألة انشاء الكراسي العلمية وعقد الدورات في جامعات البلد الآخر ومؤسساته الثقافية لدراسة لغة وثقافة وآداب كل من البلدين .
المـادة السابعة
تدرس الحكومتان المتعاقدتين بصورة مستمرة مدى وشروط قبول الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات المدرسية التي تمنح في أحد البلدين من أجل معادلتها مع الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات المدرسية الممنوحة في البلد الآخر وذلك لأغراض دراسية وفي الحالات الملائمة لأغراض مهنية.
المـادة الثامنة
1- تعمل كل من الحكومتين المتعاقدتين ، وفق القوانين والأنظمة السائدة في بلدهما على تسهيل انشاء المراكز الثقافية للحكومة الأخرى في بلدها .
2- تعني عبارة ” المراكز الثقافية ” المراكز التعليمية والمكتبات والمعاهد العلمية وبيوت الطلبة ومكتبات الأفلام .
3- يحدد مجال وفعاليات المراكز الثقافية من قبل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة التاسعة أدناه وبموافقة وزارة المعارف . في كل من البلدين .
المـادة التاسعة
من أجل تطبيق الإتفاقية الحالية ، تؤلف لجنة مشتركة دائمة من ستة أعضاء وتقسم اللجنة الى فرعين :
الأول – مؤلف من عضوين عراقيين وعضو من المملكة المتحدة ويكون مقره بغداد .
والثاني – مؤلف من عضوين من المملكة المتحدة وعضو عراقي ويكون مقره لندن .

المـادة العاشرة
تدعى اللجنة المشتركة الدائمة بكليتها الى الانعقاد عند الضرورة ومرة في كل عامين على الأقل في العراق وفي المملكة المتحدة على التناوب . ويعقد الاجتماع الأول خلال اثني عشر شهراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في دور التنفيذ . ويترأس هذه اللجنة لغرض اجتماعاتها عضو سابع يعين من قبل الحكومة التي يعقد الاجتماع في بلدها .
المـادة الحادية عشرة
تخول اللجنة المشتركة ، بفرعيها . حق إلحاق أعضاء إضافيين (ليس لهم حق التصويت) كمستشارين في بعض المسائل الخاصة .
المـادة الثانية عشرة
يحق لكل من الحكومتين المتعاقدتين ، من وقت لآخر، أن تعين الأشخاص أو المنظمات المختصة المقبولة رسمياً من قبل الحكومتين لاتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الاتفاقية الحالية .
المـادة الثالثة عشرة
في هذه الاتفاقية :
أ- تعني المصطلحات(الاقليم) و (البلد) بالنسبة للجمهورية العراقية ، إقليم العراق وبالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية.
ب- ويعني المصطلح (المواطنون) بالنسبة للجمهورية العراقية (العراقيون) وبالنسبة لحكومة المملكة المتحدة ، مواطني صاحبة الجلالة الملكة فيما يخص المملكة المتحدة ، المقيمين عادة في المملكة المتحدة .
المـادة الرابعة عشرة
ليس في الإتفاقية الحالية ما يؤثر على التزام أي شخص بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم كل من الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بدخول وإقامة ومغادرة الأجانب .
المـادة الخامسة عشرة
سيجري إبرام هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق الإبرام في لندن وتدخل الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق الإبرام .
المـادة السادسة عشرة
تبقـى هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم تقدم إحدى الحكومتين المتعاقدتين اخطاراً بإنهائها وفي هذه الحالة تبقى الاتفاقية نافذة الى حين مرور ستة أشهر على تاريخ تقديم الإخطار التحريري بإنهاء الاتفاقية من قبل احدى الحكومتين المتعاقدتين الى الحكومة الأخرى .
وإقـراراً بمـا تقـدم وقّع المندوبان المفوضان من قبل حكومتيهما ، على هذه الاتفـاقية.
كتبـت بنسـختين ببـغداد فـي اليـوم الـرابـع عشـر مـن شـهر كانـون الثـاني من سـنة 1959 وباللغتـين العربيـة والانكليزيـة وكلا النصّين معول عليهمـا بالتسـاوي .

الأسباب الموجبة

الملحق
إن حكـومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا ، رغبة منهما في عقد اتفاقية ثقافية لتنمية أوسع تفاهم ممكن بين بلديهما عن طريق التبادل والتعاون الودّي في الفعاليات الفكرية والفنية والعلمية ، وكذلك التعريف المتبادل لأساليب الحياة في بلدي الطرفين المتعاقدين ، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الودّية وتعزيز التفاهم المشترك بين شعبيهما بهذه الوسائل ، فقد قررتا عقد هذه الإتفاقية والعمل بموجبها.