عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى البند (خامسا) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي :
خامسا – تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان اجور رئيس واعضاء هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة 13 من قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 اصبحت لا تتناسب والظروف الراهنة ومن اجل رفع الحد الادنى لهذه الاجور فقد شرع هذا القانون .