التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة (57) من قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (114) لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 57 –
اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فستوفى اجر مقداره (25) خمسة وعشرين دينارا عند انتقال القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري و(15) خمسة شعر دينارا عند انتقال بقية الموظفين وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي ولمجلس الوزراء تعديل الاجور المذكورة كلما كان ذلك ضروريا .

مادة 2
تلغى المادة (58) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 58 –
تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او المنظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه كل من القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري (1000) دينار شهريا وان لا يتجاوز ما يتقاضاه غيرهم من الموظفين (500) خمسمئة دينار ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بما ان اجور المعاملات الخارجية التي يتقاضاها المذكورون في المادتين (57) و(85) من قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (114) لسنة 1981 اصبحت لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومن اجل رفع هذه الاجور شرع هذا القانون .