عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (26) لسنة 1962 ويحل محلها ما يأتي :
“المادة الثالثة :
1 – مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
2 – يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .
3 – تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .”
مادة 2
تلغى الفقرة (1 – أ) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي : ؛
1 – أ – عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها
مادة 3
لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .
مادة 4
تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7/2/1974 السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21/4/1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/1995 .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انسجاما مع توجه الدولة في التخفيف عن المكلفين بدفع الضريبة ومن اجل جعل الاعفاء للمكلف عن القطعة الواحدة مطلقا وعدم تقييده بمدة محددة وتحديد سقف زمني للخضوع للضريبة بما لا يزيد على 15 سنة من تاريخ التملك . فقد شرع هذا القانون .