عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-09-19 00:00:00
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الآتي :
مادة 1
يضاف ما يأتي الى الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 ويكون البند (ك) لها : –
ك – لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (أ وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .
مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها الاتي : –
2 – أ – بدل ايجار المحل المستأجر المستغل للحصول على الدخل .
ب – اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .
ج – القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشآت المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشأ على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .
مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها الاتي :
المادة التاسعة :
لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة .
مادة 4
تلغى الفقرات (1 و5 و6) من المادة الثانية عشر من القانون ويحل محلها الآتي : –
1 – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
أ – ستة آلاف دينار للمكلف ذاته وخمسة آلاف دينار عن زوجته (او زوجاته) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ثمانية آلاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .
6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على الف دينار سنويا ولو استمروا بالدراسة .
مادة 5
تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الآتي :
المادة الثالثة عشرة :
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الآتية :
أ – دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .
10% عشرة من المئة لغاية – /25000 خمسة وعشرين الف دينار .
15% خمس شعرة من المئة ما زاد على – /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية – /70000 سبعين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /70000 سبعين الفن دينار لغاية – /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية – /210000 مئتين وعشرة الاف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على – /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية – /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على – /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية – /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على – /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية – /600000 ستمئة الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على – /600000 ستمئة الف دينار لغاية – /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار .
50% خمسين من المئة ما زاد على – /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
ب – دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون)
15% خمس عشرة من المئة لغاية – /30000 ثلاثين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /30000 ثلاثين الف دينار لغاية – /70000 سبعين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /70000 سبعين الف دينار لغاية – /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على – /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية – /210000 مئتين وعشرة آلاف دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على – /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية – /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على – /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية – /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على – /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية – /600000 ستمئة الف دينار .
50% خمسين من المئة ما زاد على – /600000 ستمئة الف دينار لغاية – /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على – /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
ج – دخل الشركة المحدودة : –
10% عشر من المئة لغاية – /50000 خمسين الف دينار .
المحتوى 1
15% خمس عشرة من المئة ما زاد على – /50000 خمسين الفن دينار لغاية – /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية – /250000 مئتين وخمسين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية – /400000 اربعمئة الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على – /400000 اربعمئة الف دينار لغاية – /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار .
35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على – /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية – /700000 سبعمئة الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على – /700000 سبعمئة الف دينار لغاية – /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على – /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار .
د – دخل الشركة المساهمة الخاصة :
10% عشر من المئة لغاية – /100000 مئة الف دينار .
15% خمس عشرة من المئة مازاد على – /100000 مئة الف دينار لغاية – /300000 ثلاثمائة الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية – /500000 خمسمئة الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /500000 خمسمئة الف دينار لغاية – /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على – /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية – /1000000 مليون دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على – /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على – /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
هـ – دخل الشركة المساهمة المختلطة :
10% عشر من المئة لغاية – /150000 مئة وخمسين الف دينار .
15% خمس عشر من المئة مازاد على – /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية – /400000 اربعمئة الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /400000 اربعمئة الف دينار لغاية – /650000 ستمئة وخمسين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية – /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على – /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية – /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على – /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
2 – استثناء من احكام الفقرة (1 – أ) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل بأجر في القطاع الخاص وفق النسب الآتية : –
10% عشر من المئة لغاية – /20000 عشرين الف دينار .
15% خمس عشرة من المئة ما زاد على – /20000 عشرين الف دينار لغاية – /40000 اربعين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على – /40000 اربعين الف دينار لغاية – /70000 سبعين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على – /70000 سبعين الف دينار لغاية – /100000مئة الف دينار .
30% ثلاثين من المئة مازاد على – /100000 مئة الف دينار .
3 – يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 – أ، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .
مادة 6
تلغى المادة الثانية والثلاثون من القانون ويحل محلها الآتي : –
المادة الثانية والثلاثون :
على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله بأقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به .
مادة 7
1 – يلغى عنوان الفصل الثامن عشر من القانون ويحل محله الآتي :
(لجان الاستئناف وهيئة التمييز)
2 – تحل عبارة (لجان الاستئناف) محل (لجان التدقيق) اينما وردت في القانون .
مادة 8
تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها الآتي : –
المادة الاربعون :
1 – تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فأقل .
2 – اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر ألاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وآخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
3 – للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .
4 – على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
5 – تحدد مكافأة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من السنة التقديرية 1995 .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين لغرض ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة منح محفزات ضريبة للشركات المساهمة الخاصة او المختلطة في تحقيق نمو اقتصادي عال . فقد شرع هذا القانون .