تصديق بروتوكول مالي بين العراق وباكستان

      التعليقات على تصديق بروتوكول مالي بين العراق وباكستان مغلقة

عنوان التشريع: تصديق بروتوكول مالي بين العراق وباكستان
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يصدق البروتوكول المالي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقع في اسلام اباد في 28 تموز 1994 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس ادارة الثورة

الاسباب الموجبة
بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتحسين التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية فقد تم في 28 تموز 1994 التوقيع على البروتوكول المالي بين الحكومتين ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ . فقر شرع هذا القانون .