تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991

      التعليقات على تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يلغى نص الفقرتين (اولا وثانيا) من المادة (7) من قانون الاحزاب السياسية ذي الرقم (30) لسنة 1991 ويحل محلهما ما يأتي :
اولا – يقدم طلب التأسيس الى وزير الداخلية موقعا عليه من الاعضاء المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن (15) عضوا .
ثانيا – يشترط في العضو المؤسس ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة وان لا يقل عمره عن 25 سنة وان لا يكون محكوما عليه بجريمة القتل العمد او بجريمة مخلة بالشرف .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة