عنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة الثالثة والاربعون من قانون الجمعيات ذي الرقم (1) لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة والاربعون :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من كان عضوا في جمعية انشئت خلافا لاحكام هذا القانون او مارس نشاطا في جمعية رد طلب انشائها وكذلك من حضر اجتماعاتهما او ساعد على استمرارهما بفعالياتهما
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل عضو في هيئة او جماعة مارست عملا باعتبارها جمعية او فرع لها دون ان تستكمل اجراءات انشائها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة