التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988

      التعليقات على التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (91) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي
المادة الثالثة عشرة :
1 – يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .
2 – تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (2) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .
4 – تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشأن باتا .
5 – يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .

مادة 2
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة عشرة :
يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد .
المادة السادسة عشرة
تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (13) و(14) و(15) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل الاسراع في حسم دعاوى المتجاوزين على المقالع وذلك بتنظيم اجراءات الاحالة على الجهة المختصة واعتبار قرار اللجنة دليلا لاثبات التجاوز ما لم يقم ليل آخر على خلاف ذلك وبغية استثناء الاجراءات المتخذة بموجب احكام القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل . شرع هذا القانون .