تعديل قانون نوط الجريح رقم 33 لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قانون نوط الجريح رقم 33 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون نوط الجريح رقم 33 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون نوط الجريح ذي الرقم 33 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى :
1 – يستحدث نوط باسم (نوط الجريح) .
2 – يمنح النوط للجرحى من الضباط العسكريين القادة او الامرين او امراء الوحدات ممن يجرحون في المعركة وهم يؤدون واجبهم العسكري بصورة صحيحة .
3 – يمنح النوط للجرحى من المدنيين ممن يجرحون في المعارك الوطنية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة