عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (7) لها :
7 – على مدير الحسابات العسكرية العامة والمجلس التحقيقي وآخر الاحالة والمحكمة وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري الذي تتحقق بذمته نواقص او تنزيلات ولم يتم تسديدها خلال السنة المالية التي تحققت فيها استنادا الى توصية الجهة المالية والرقابية القائمة بالجرد والتدقيق .
واذا صدر الحكم بدانة العسكري يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذ عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ويتضمن الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولة او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه الدرجة القطيعة الغاء قرار الحجز .
مادة 2
تلغى المادة السابعة بعد المئة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السابعة بعد المئة :
ينفذ الحكم بالتعويض من اموال المحكوم عليه المحجوزة بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرين ويقطع خمس الراتب الكامل لسداد المتبقي ما دام باقيا في الخدمة واذا انتهت علاقته من الخدمة وجب دفعه مرة واحدة وعند عدم الدفع تنفذ عقوبة الحبس المقررة في الحكم بنسبة المبلغ الباقي منه وان لم تحدد عقوبة الحبس يستحصل المبلغ تنفيذا .
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة