تعديل اجور الزيارات للاطباء الاختصاص في الامراض النفسية

      التعليقات على تعديل اجور الزيارات للاطباء الاختصاص في الامراض النفسية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اجور الزيارات للاطباء الاختصاص في الامراض النفسية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة ( 3 ) من كتاب امانة مجلس الوزراء الموقر المرقم م . و / 2962 في 19 / 3 / 1994 والحاقاً بالبيان رقم ( 20 ) لسنة 1997 تقرر: –
1 – تعديل اجور الزيارات للاطباء الاختصاص في الجناح الخاص التابع لمستشفى الرشاد للامراض النفسية والعقلية وتكون على النحو التالي: –
الخدمة الاجرة / دينار
الزيارات
الزيارة الاولى للطبيب الاختصاص 500 خمسمائة دينار
الزيارة الثانية 150 مائة وخمسون دينار
الزيارة الثالثة والرابعة 150 مائة وخمسون دينار
الزيارة الخامسة فما فوق 100 مائة دينار
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة