عنوان التشريع: قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (9) لسنة 1994
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .
مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
مادة 3
يهدف المركز الى :
1 – النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه .
2 – استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها .
3 – اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين .
4 – تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .
مادة 4
يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون آخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .
مادة 5
1 – يتألف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام .
أ – دائرة الابحاث والدراسات .
ب – دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات .
2 – تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز .
3 – يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 6
يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية :
1 – اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز .
2 – اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
3 – تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز .
4 – اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية .
5 – اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية .
6 – اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج .
7 – اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها .
8 – الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم .
9 – شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها .
10 – الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار .
11 – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
12 – الصرف بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة .
13 – فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى .
14 – تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين .
15 – منح المكافآت المالية بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات .
16 – البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية .
17 – اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز .
18 – تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون .
19 – الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم .
20 – الاستعانة بأي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز .
21 – ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .
مادة 7
لرئيس المركز تخويل اي من صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون الى المدراء العامين او رؤساء الاقسام في المركز .
المحتوى 1
مادة 8
تتألف الموارد المالية للمركز مما يأتي :
1 – المنحة السنوية المخصصة له .
2 – عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى .
3 – المنح والمساعدات والهبات .
مادة 9
يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 10
1 – تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركيز العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية .
2 – تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .
مادة 11
لرئيس المركز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 12
يننشر هذا القانون من الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اهتداء بتوجيهات السيد الرئيس القائد حفظه الله في اعتماد العلم والبحث العلمي في جميع مجالات الحياة ولاجل المساهمة في خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطاع الزراعي والنهوض به ولدعم ذوي الجهود والنتائج العلمية سواء في ميادينها البحثية او التطبيقية ونظرا لطبيعة عمل مركز اباء للابحاث الزراعية واتساع نطاق نشاطاته المتخصصة . شرع هذا القانون .