تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود)

عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : –
رابعا : 1 – لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .
2 – تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .
3 – اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك