قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1994

      التعليقات على قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1994
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-06-05 00:00:00

باسم الشعب – رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الآتي :

رمز النص m 7740
رقم (7) لسنة 1994
قانون وزارة النقل والمواصلات

مادة 1
تتولى وزارة النقل والمواصلات المهام الآتية :
اولا – الاشراف على قطاع النقل والمواصلات والمساهمة في تأمين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة .
ثانيا – الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى .
ثالثا – تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية وتأمين احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في العراق من حيث التنقل والسكن وتهيئة المترجمين والمرافقين .
رابعا – العمل على تحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية .
خامسا – تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد .
سادسا – القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي .
سابعا – ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد .
ثامنا – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض .
تاسعا – تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر وفق عقود معه لهذا الغرض .
عاشرا – استخدام وسائل نقل واتصالات ومواصلات متطورة لتحقيق اوثق ترابط بين العراق والاقطار العربية وسائر دول العالم .
حادي عشر – اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل لاجهزة الوزارة في مجالي النقل والاتصالات وفقا للاساليب العلمية الحدية بما يمكن تلك الاجهزة من تأدية عملها في مجال تخصصها بأعلى قدر من الكفاءة وحسن استخدام الموارد والعناصر استخداما سليما .

مادة 2
اولا – الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون .
ثانيا – للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .

مادة 3
يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .

مادة 4
تتكون الوزارة من : –
اولا – مركز الوزارة
ثانيا – التشكيلات التابعة للوزارة

مادة 5
اولا – يتكون مركز الوزارة من : –
أ – مكتب الوزير يرتبط بالوزير
ب – الدائرة الادارية
ج – دائرة التخطيط والمتابعة
د – قسم الشؤون القانونية ويرتبط بالوزير
هـ – قسم الاعلام
و – قسم العلاقات الخارجية
ز – قسم نقل الوفود والضيافة
ح – قسم المعاهد
ثانيا – يحدد الوزير جهة ارتباط الدائرة والاقسام الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) من البند (اولا) من هذه المادة .

مادة 6
تتكون التشكيلات التابعة للوزارة من :
اولا – المنشأة العامة للاتصالات والبريد .
ثانيا – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات
ثالثا – المنشأة العامة لنقل الركاب
رابعا – المنشأة العامة للسكك الحديد العراقية
خامسا – المنشأة العامة للطيران المدني
سادسا – المنشأة العامة للنقل المائي العراقية
سابعا – المنشأة العامة للموانئ
ثامنا – الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي
تاسعا – الشركة العامة للنقل البري

المحتوى 1
مادة 7
اولا – تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون .
ثانيا – تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .

مادة 8
يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 9
تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .

مادة 10
يرأس كلا من الدائرة الادارية ودائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة والتشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مدير عام .

مادة 11
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 12
يلغى قانون وزارة النقل والمواصلات ذو الرقم (116) لسنة 1979 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1994 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
اهتداء بتوجيهات الثورة الادارية بقيادة الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) وانعكاساتها على جميع قطاع النقل والمواصلات وما تستلزمه من اعادة النظر في ترتيب الحلقات الادارية والاستغناء عن الزائد منها، وبغية استغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه وتنظيم العمل في قطاعات النقل والمواصلات كافة بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء ومراقبتها . شرع هذا القانون .