تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم 78 لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم 78 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم 78 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار 57
تاريخ القرار : 23 ذو الحجة 1414 هـ – 3/6/1994 م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق ذي الرقم 78 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي : –
2 – يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطر وعدم تناسب سعر الذهب في السوق المحلية مع الاسعار السائدة في السوق العالمية على اساس ان الذهب ثروة وطنية ومن الواجب الحفاظ عليها وتلافيا لاستغلال اخراج الكميات المسموح بها لتكوين ثروات في الخارج . فقد شرع هذا القانون .