عنوان التشريع: تصديق اتفاقية تجارية لربط شبكات كهربائية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار 48
تاريخ القرار : 19 ذو القعدة 1414 هـ – 2/5/1994 م
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية العامة لمشروع ربط الشبكات الكهربائية للدول الخمس (مصر والعراق والاردن وسوريا وتركيا) الموقعة في عمان بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1413 هجرية الموافق 13 حزيران عام 1993 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس
مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار وتمتين علاقات التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومات (مصر والاردن وسوريا وتركيا) وتحقيقا للفائدة المشتركة في التعويض عن الاستثمارات في بناء محطات توليد الكهرباء بتبادل الطاقة بين الاقطار المتجاورة.
فقد تم في 13/6/1993 التوقيع على الاتفاقية التجارية العامة لمشروع ربط الشبكات الكهربائية للدول الخمس (مصر والعراق والاردن وسوريا وتركيا) ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.