عنوان التشريع: تصديق اتفاقية حقوق الطفل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية حقوق الطفل المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/9/1989 مع التحفظ على (حرية الدين لدى الطفل) الواردة في الفقرة (1) من المادة (14) لان تغييره لدينه مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية .
مادة 1
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية الطفل في حياة الامم على اساس انه يمثل مستقبلها المتطور، ولما كانت جمهورية العراق عضوا في الامم المتحدة فقد ابدت رغبتها في الانضمام الى اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (14) من الاتفاقية التي تؤكد على حق الطفل في حرية الدين لمخالفة ذلك لاحكام الشريعة الاسلامية .
ولاجل ما تقدم شرع هذا القانون .