عنوان التشريع: تعديل قانون حق الزوجة المطلقة في السكن
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
تلغى المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ذي الرقم 77 لسنة 1983 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى :
1 – على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسأل الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى .
2 – لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع اي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى الغير او ترتيب اي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها اذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون .
3 – اذا قضت المحكمة بابقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها .
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1) واحد المؤرخ في 2/1/1983 الثاني من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين ويلغى القانون ذو الرقم 27 لسنة 1988 .