تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160) لسنة 1979، ويحل محله ما يأتي :
ب – الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما يأتي : –

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض اجازة انعقاد الهيئة الموسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه، وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها لتلافي عدم ممارسة اختصاصاتها اذا حالت ظروف دون توافر العدد المطلوب لانعقادها .

قرار11
تاريخ القرار : 26 شعبان 1414 هـ – 7/2/1994 م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :