بيان (اجور الخدمات في مركز صدام التخصصي للجراحة التقويمية)

عنوان التشريع: بيان (اجور الخدمات في مركز صدام التخصصي للجراحة التقويمية)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (اولا – ز) و(ثالثا) من المادة (4) من النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2002 تقرر ان تكون اجور الخدمات المقدمة في مركز صدام التخصصي لامراض الكلى كما يلي :
التفاصيل الاجور / دينار
1 – اجور عملية زرع الكلى 350.000
2 – اجور التخدير 25٪ من اجور الجراح
3 – اجور طبيب الباطنية 60٪ من اجور الجراح الرئيسي اضافة الى اجور الرقود والزيارات
4 – عملية رفع الكلية من المتبرع 100.000
5 – عملية رفع الكلية المزروعة 100.000
6 – عملية ربط شرياني وريدي مؤقت 25.000
عملية ربط شرياني وريدي دائمي 50.000
7 – صالة العمليات 4000
8 – خزعة الكلية 8000 عملية وسطى
9 – ديلزة دموية 5000 لكل غسلة
10 – ديلزة بريتونية 25.000 الغسلة الواحدة
11 – فحص تطابق نسيجي 7000
12 – فحص مطابقة 7000
13 – اجرة رقود يوم واحد (الردهة) 2000 اجور الرقود
14 – اجرة رقود يوم واحد (عناية مركزة) 5000 اجور الرقود
15 – بطاقة مراجعة العيادة الاستشارية 350
16 – الفحوص الاخرى وفق تسعيرة الجناح الخاص
17 – اجور الزيارة 1000 لكل من الطبيب
1 – تحدد اجور عملية زرع الكلى (350.000) الف دينار.
2 – توزع اجور العملية (350.000) الف دينار وكما يلي :
أ – تحديد اجور الجراحة (275.000) الف دينار.
– تحتسب نسبة (60٪) من اجور الجراحة حوافز للطبيب الجراح = 165.000 الف دينار.
– عند مشاركة اكثر من جراح يتم احتساب 2 / 3 من اجور الجراحة حوافز للجراح الرئيسي و 1 / 3 من اجور الجراحة حوافز للجراح المشارك.
حوافز جراح رئيسي 110.000 الف دينار.
حوافز جراح مشارك 55.000 الف دينار.
ب – تحديد اجور التخدير 75.000 الف دينار.
– تحتسب نسبة 60٪ من اجور التخدير حوافز للطبيب المخدر = 45.000 الف دينار.
ج – تحتسب نسبة 30٪ من اجور الجراحة واجور التخدير حوافز لبقية العاملين في الصالة = 105.000 الف دينار.
3 – اضافة نسبة 60٪ من اجور الجراح الرئيسي حوافز طبيب الباطنية = 66.000 الف دينار.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

أضف تعليقك