عنوان التشريع: (حصر صيد الحيوانات البرية والطيور باعضاء جمعية الصيادين العراقية)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
صادر عن جمعية الصيادين العراقية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 152 في 14 / 2 / 1987.
اصدر مجلس ادارة الجمعية البيان التالي :
اولا – يمنع منعا باتا صيد الغزلان بكافة انواعها.
ثانيا – يمنع صيد الطيور الجارحة بانواعها بواسطة البندقية.
ثالثا – ينحصر صيد الحيوانات البرية والطيور باعضاء جمعية الصيادين العراقية وباجازة تصدرها لهذا الغرض.
رابعا – على حاملي اجازة الصيد التقيد بالتحديدات المبينة بالاجازة فيما يتعلق بمواسم الصيد لكل نوع من انواع الطيور والحيوانات البرية وكما يلي :
1 – الدراج والقبج من 1 / 10 الى 28 / 2
2 – القطا بأنواعه من 1 / 9 الى 31 / 3
3 – الطيور المائية المهاجرة من 1 / 10 الى 31 / 3
4 – الزرزور والزاغ من 1 / 10 الى 15 / 3
5 – الحبارى من 1 / 10 الى 15 / 2
6 – الخنزير البري من 15 / 7 الى 15 / 2
7 – الارنب البري من 15 / 9 الى 15 / 7
8 – الحمام المحلي بكافة انواعه ـ
9 – الثعالب ـ
10 – الذئاب ـ يسمح بصيدها على مدار السنة
11- ابن آوى ـ
12 – القط البري ـ
جمعية الصيادين العراقية