عنوان التشريع: قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يفرض ويستوفى ضعفا اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة المتصرف فيها تجاوزا بدون عقد أو اذن خطي من الحكومة لأغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .
2 – يفرض ويستوفى أجر المثل بالنسب التالية عن الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح المتصرف فيها لأغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .
أ – نصف أجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة .
ب – ربع اجر المثل عن الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح .
مادة 2
1 – يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين (1 و2) من المادة الاولى من قبل لجنة خاصة تشكل بأمر من وزير المالية في مركز كل لواء وقضاء برئاسة مدير الاملاك أو مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة اللواء أو القضاء وخبير أهلي .
2 – تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (1) أعلاه بالكشف على الارض يصاحبها أحد المهندسين أو المساحين وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها آخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار أو أجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية بذلك درجة استفادة المستثمر أو المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
1 – بالنظر للتجاوزات التي تقع باستمرار على الاراضي الاميرية الصرفة وذلك بالتصرف فيها لأغراض غير زراعية بدون عقد أو اذن خطي من الحكومة ولعدم وجود نصوص قانونية تضمن استيفاء اجر المثل عن تلك الاراضي عند التصرف فيها للاغراض المذكورة فقد ضمنت اللائحة النصوص اللازمة لتأمين استيفاء ضعفي أجر المثل من المتجاوز، أما عن أسباب استيفاء ضعفي اجر المثل هو أن يكون الاجر الثاني بمثابة عقوبة للمتجاوز وعدم مساواته مع من يتصرف في أرض أميرية صرفة بموجب عقد ايجار أو اذن خطي من الحكومة .
2 – يقوم البعض من أصحاب الاراضي الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح بالتصرف فيها لأغراض غير زراعية اما مباشرة أو عن طريق إعطائها بالإيجار كمقلع حجري أو لأغراض شركات النفط أو كمعامل للطابوق أو حرق الجص أو استخراج الاتربة وغير ذلك من التصرفات الاخرى، وحيث ان الخزينة مالكة لرقبة الارض في تلك الارض ولها النصف في الاراضي الممنوحة باللزمة والربع في الاراضي المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح عند اجراء معاملات تصحيح صنفها ونظرا لعدم وجود نصوص قانونية تتضمن استيفاء حقوق الخزينة من هذه الاراضي عند التصرف فيها للاغراض المذكورة فقد ضمنت اللائحة النصوص اللازمة لاستيفاء بعض أجر المثل من تلك الاراضي بالنسبة المعينة في اللائحة .