عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (اجور الخدمات في مركز صدام للجراحة التقويمية)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (اولا – ز) و(ثالثا) من المادة (4) من النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2002 تقرر ان تكون تسعيرة علاج الاورام والامراض المستعصية بجهاز الليزر كما يلي :
1 – الجناح الخاص (8000) ثمانية الاف دينار.
2 – الجناح العام (1000) الف دينار.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة