بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 946
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (373 ) الخاصة بـ (الطلاء والورانيش – خضاب اوكسيد الحديد) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3256) فـي 22 / 5 / 1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز وكالة