عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه. فعلى كل من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز وكالة
عنوان الوظيفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية – بروبلين كلايكول 2216 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستعمل في الاغذية.
2 – الزيوت العطرية – زيت الكزبرة 2217 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – الزيوت العطرية – زيت العطرة 2218 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – مثبت الشعر الهلامي 2219 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5 – قناني الحبر الزجاجية 2220 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6 – جرار العسل الزجاجية 2221 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية