عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة الانبار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة الانبار من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل دوير 11 10 / الكيفية الكرمة الفلوجة
تل اللكطة 1 6 / الحصي العامرية الفلوجة
الحريشية 1 21 / الشامية / الفلوجة