عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 944
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (945 ) الخاصة بـ (الغسول) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3490) فـي 27 / 12 / 1993، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز وكالة