عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (8) من المادة السابعة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
8 – دخل البلديات والادارة المحلية .
مادة 2
تحذف عبارة (الرسمية وشبه الرسمية) الواردة في الفقرة (10) من المادة السابعة المعدلة من القانون .
مادة 3
تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – اجرة المحل الذي اشتغل للحصول على الدخل واذا كان المحل ملكا للمكلف أو منشأ على عرصة تعود ملكيتها الى الغير فيؤخذ ببدل ايجاره المقدر .
مادة 4
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة – لا يسمح بتنزيل ما يزيد على ألفي دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات مدير الشركة والخاضعة للضريبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفي حالة تولي ادارة الشركة أكثر من مدير واحد ينبغي أن لا يزيد مجموع المبالغ المدفوعة على خمسة آلاف دينار مع التقيد بعدم تجاوز ما يدفع للمدير الواحد للمبلغ المبين في صدر المادة .
مادة 5
يضاف ما يلي على آخر المادة الثانية والثلاثين : –
“ولا يؤثر على حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها” .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1963/1964 التقديرية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الأسباب الموجبة
الملحق
1 – تضمنت المادة الثانية من اللائحة اعفاء الدخل الناجم للادارة المحلية من الضريبة أسوة بالبلديات . كما صيغت الفقرة بحيث لا تتعارض وقانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية . وأعفت المادة الثالثة أرباح مؤسسات الطيران وان لم تكن رسمية أو شبه رسمية من الضريبة بقرار الوزير وبالشروط التي أوردتها الفقرة – 10 – المعدلة .
2 – الجديد في المادة الرابعة من اللائحة تنزيل بدل الايجار المقدر للمح الذي اشغل للحصول على الدخل اذا كان منشأ على عرصة تعود ملكيتها للغير .
3 – حددت المادة الخامسة من اللائحة ما يدفع لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بألفي دينار بدلا من 3000 دينار وعالجت حالة تعدد المديرين ورفعت التناقض بين ما ورد في قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات التجارية بهذا الصدد .
4 – السلطة المالية مخولة بالتقدير خلال خمس سنوات عدا السنة التقديرية الاخيرة التي يتم فيها التقدير بموجب المادة الـ 32 من القانون . وقد نصت المادة السادسة من اللائحة على عدم تأثر حق السلطة المالية في حالة عدم تبلغ المكلف ضمن المدة المشار اليها .