عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للخدمات المصرفية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اولاً – اسم الشركة: –
الشركة العراقية للخدمات المصرفية – شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد – ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر .
ثانياً – اهداف الشركة: –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال النقل المتخصص في اطار السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية .
ثالثاً – نشاط الشركة: –
1 – القيام بالاعمال التالية: –
أ – نقل النقود العراقية والاجنبية والاوراق المالية وصكوك المقاصة وصكوك المسافرين .
ب – نقل النقود الثمينة كالذهب والفضة / سبائك ومصوغات داخل العراق وخارجه .
2 – القيام بالخدمات المصرفية التي تنسجم واهداف الشركة والتي تسهل تحقيق اغراضها وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة .
3 – تقدم الشركة خدماتها الى الجهات التالية: –
أ – البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية .
ب – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ج – المصارف الاهلية .
د – شركات القطاع المختلط والخاص .
هـ – أي جهات وافراد تحتاج الى نشاط الشركة .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
5 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
6 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
6 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
8 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
9 – ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
10 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
11 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
12 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 750 ) مليون دينار .
خامساً – الجهات المؤسسة ومقدار مساهمة كل منهم: –
مصرف الرافدين 300 مليون دينار
مصرف الرشيد 200 مليون دينار
المصرف الزراعي 100 مليون دينار
المصرف العقاري 100 مليون دينار
المصرف الصناعي 100 مليون دينار
المصرف الاشتراكي 50 مليون دينار
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية