بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء
تل الكبان 70 6 / ابو رمانة العمارة
تل الرغل 18 15 / أبو سبع الميمونة