عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل شنونه 1 / 2 11 / اللواح النجمي الرميثة
التل الاسود 122 26 / ام الخيل والشلناغية / مركز قضاء الرميثة
تل الهوى 150 52 / شط خنجر الغربية النجمي الرميثة
تل المكتوم 149 52 / شط خنجر الغربية النجمي الرميثة
تل الاكيوش 19 52 / شط خنجر الغربية النجمي الرميثة