بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء
تل أبو السميج 5 24 / نصف البدعة الغربية الشطرة
تل سعيد العبودي 30 15 / أم التمن الشطرة
تل الابيض 47 13 ب / عوينة الشطرة