عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل (اختصاص محاكم الجنح)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (236) في 29 / 10 / 2002، تقرر ما يأتي :
اولا – تختص المحاكم المبينة ادناه بالنظر في الجرائم المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (236) في 29 / 10 / 2002.
1 – محكمة جنح الموصل، بالنسبة للجرائم المرتكبة ضمن محافظات المنطقة الشمالية، وتشمل (نينوى، التأميم، صلاح الدين).
2 – محكمة جنح الرصافة، بالنسبة للجرائم المرتكبة ضمن محافظات المنطقة الوسطى، وتشمل (بغداد، ديالى، الانبار، بابل، كربلاء، النجف، القادسية).
3 – محكمة جنح البصرة، بالنسبة للجرائم المرتكبة ضمن محافظات المنطقة الجنوبية، وتشمل (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، واسط).
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل