عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (استيفاء اجور في مركز صدام لعلوم الانف والاذن والحنجرة)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر بموجب الكتاب المرقم ص / 4625 في 28 / جمادى الآخرة / 1423هـ الموافق 5 / ايلول / 2002.
1 – حصلت الموافقة على استيفاء الاجور التالي ذكرها عن العمليات الخاصة التي تجري في مركز صدام لعلوم الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس.
نوع الخدمة الاجور / دينار
اجور العمليات الخاصة 100000 مائة الف دينار بغض النظر عن عدد الجراحين
المساهمين في اجراء العمليات الخاصة.
اجور التخدير 25٪ من اجور الجراح
اجور صالة العمليات 8000 ثمانية الاف دينار
اجور فحص الطبيب الاستشاري 500 خمسمائة دينار
2 – ينفذ من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة