عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (استيفاء اجور)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص / 4 / 4493 في 29 / 8 / 2002 حصلت الموافقة على استيفاء الاجور التالية عن الفحوص المختبرية التي يقوم بها المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية :
ت وصف الفحص المختبري الاجور بالدينار
1 – الفحوصات النوعية الفيزياوية البسيطة
أ – الوصف الخارجي، الشكل، النوع 1500
ب – (colour of solution) تقييم لون المحلول والمستحضرات 1500
ج – (clarity of solution) تقييم شفافية المحاليل 1500
د – (Melting Point) درجة الانصهار 1000
هـ – تحديد وقت الغطس 2000
و – ( Freezing Point) درجة الانجماد 1000
ز – (Distilation rang) حدود التقطير 2000
ح – (Refractive index) معامل الانكسار 1000
ط – (Optical rotation) معامل الضوء النوعي 2000
ي – الوزن النوعي والكثافة النسبية والكثافة 1500
2 – الفحوصات النوعية التخصصية
أ – (Infra Red) جهاز قياس بالاشعة تحت الحمراء 5000
ب – (Specific surface area) المساحة السطحية النوعية 3000
ج – (Viscosity) اللزوجة 2000
د – تحديد نوع الفايبر المستخدم 5000
هـ – تحديد طول الفايبر 2000
و – تحديد المثانة 2000
ز – تحديد المطاطية 2000
ح – تحديد الامتصاص 2000
ي – تحديد كمية طاقة الماء المحمول 2000
3 – الفحص الكيمياوي والفيزياوي لمعرفة هوية المستحضر
أ – (TLC) التحليل بالرقائق 5000
ب – (Column Chromatography) التحليل بواسطة أعمدة الكروموتوكزافية 3000
ج – (Paper Chromatography) التحليل باستخدام تقنية النقل بواسطة
الكرموتوكزافية الورقية 5000
د – (Reaction with indicator) التفاعل مع الكواشف 3000
هـ – (PH) الاسس الحامضي 1000
و – التحاليل النوعية الكيمياوية للمجاميع والجذور 3000
ز – تحديد كمية الشوائب في المستحضرات 3000
4 – فحص ضبط المادة الفعالة للحبوب 3000
5 – فحص ضبط المادة الفعالة للكبسول 3000
6 – فحص ضبط الوزن للمادة الفعالة للفيالات 5000
ت وصف الفحص المختبري الاجور بالدينار
7 – الفحص الصيدلاني النوعي البسيط
أ – فحص التفتت للحبوب أو الكبسولات الاعتيادية 3000
ب – الحبوب الملبسة 3000
ج – التحاميل (التفتت) 4000
د – ضبط الوزن للمراهم والدهون 3000
هـ – ضبط الوزن للمساحيق 3000
و – ضبط الوزن للامبولات 3000
ز – ضبط الوزن للمستحضرات السائلة الفموية 2500
ح – ضبط الوزن للقطرات بأنواعها 2500
8 – التحليل الكمي بالطرق الاعتيادية
المحتوى 2
أ – (Non aqueose titration) التسحيح اللامائي 2000
ب – (Compleximetrie titration) التسحيح المعقد 3000
ج – (Oxidation reduction titration) التسحيح التعادلي 3000
د – (Acid basic titration) التسحيح الايوني 3000
هـ – (Arigionetic titration) التسحيح باستعمال عنصر الفضة. 3000
و – كمية الكحولات 2000
ز – كمية النيتروجين 4000
ح – كمية الاسترات 2000
ط – كمية الاسترويد باستخدام تترازوليوم 3000
ي – تحديد كمية الفايبر المستخدم 3000
ك – تحديد الوزن بالمساحة 2000
ل – تحديد المادة الصمغية بالوزن 3000
م – (Sulphated ash) الرماد الكبريتي 2000
ن – الماء 4000
س – الفقدان عند التجفيف 2000
ش – مجموع الرماد 2000
ص – الرماد الذائب في الحامض 2000
ض – الرماد الذائب في الماء 2000
ط – القيمة الحامضية 3000
ظ – كمية الاستيل 2000
ع – كمية الاستر 3000
غ – كمية الهيدروكسيل 3000
ف – كمية الايودين 2500
ق – كمية البيروكسايد 3000
كمية التصوين واللاتصوين 3000
كمية الالديهايد 3000
الزيت الطيار 5000
مجموع المواد الغير ذائبة 2000
الكحول المستخلص 3000
الماء المستخلص 3000
ت وصف الفحص المختبري الاجور بالدينار
المواد الغريبة 3000
العطر المتطاير 3000
تحديد كمية المادة المعقمة 4000
9 – الفحص الكمي بالاجهزة المتطورة وباستخدام جهاز HPLC
أ – (Ultra Violet) جهاز قياس بالاشعة فوق البنفسجية 5000
ب – (Atomic Absorption) جهاز قياس الامتصاص الذري 5000
ج – (Atomic emission) جهاز قياس الاشعاع الذري 5000
د – (Gas Chromatography) التحليل بتقنية الكروموتوكزافيا 5000
هـ – (HPLC) التحليل بواسطة جهاز التقنية الكروموتوكزافية السائلة المتطورة 5000
و – (Electrophoresis) التحليل بواسطة الترحيل الكهربائي. 10000
ز – (A.A.A) تقييم الحوامض الامينية باستخدام تقنية الكروموتوكزافية 5000
ح – (Potentiometric titration) التسحيح بواسطة الاجهزة 3000
ط – قياس الدقائق الغير مرئية في المحاليل أو الحقن 5000
10 – فحص سرعة الذوبان للحبوب والكبسول بالاجهزة المتطورة 20000
11 – تقديم الاستشارات العلمية والاشكالات في الفحوص المختبرية 25000
12 – ايجاد وضع طريقة لمواصفات التحليل للمستحضرات الصيدلانية 150000
13 – فحوصات التقييم المايكروبايولوجي 7500
14 – فحوصات التقييم الفارماكولوجي (التحاليل النوعية والكمية البايولوجية) 10000
15 – تحديد نسبة الفينول في المعقمات 5000
16 – فحص المواد الداخلة في الانتاج تم احتوائها ضمنا
17 – فحص لقاحات الحساسية المصنعة محليا تم احتوائها ضمنا
18 – فحص العقامة والتلوث الجرثومي
المحتوى 3
أ – فحص العقامة 4000
ب – فحص حدود التلوث الجرثومي 3000
19 – فحص اللقاحات والمصول المستوردة
أ – فحص الفعالية المختبرية 10000
ب – فحص الفعالية العضوي 15000
ج – فحص التعرف النوعي المختبري 3000
د – فحص التعرف النوعي العضوي 5000
هـ – فحص مضادات اللقاحات 10000
20 – فحص السمية 10000
ت وصف الفحص المختبري الاجور بالدينار
1 – فحص السمية النوعي 6000
ب – فحص السمية العضوي 5000
ج – فحص التحرش الجلدي 5000
21 – فحص البيروجين
أ – فحص البايروجين النوعي 6000
ب – فحص البايروجين العضوي 4000
22 – منح الشهادة الصحية ألغيت
23 – مراجع علمية تم احتوائها ضمنا
24 – سحب العينات من المصانع الاهلية والمؤسسات الصحية ألغيت الاجور
25 – اعطاء المشورة العلمية يتبع الفقرة ( 1 أ)
26 – بيع حيوانات مختبرية
الارنب 2500
خنزير غينيا 2500
هامسبتر 1500
فأر كبير 2500
فأر صغير 1250
27 – فحص الاستقرارية (الثباتية) 5000
28 – فحص السلامة العامة 5000
2 – تكون اجور الفحوصات للقطاع الخاص بزيادة (50٪) من اجور القطاع الاشتراكي.
3 – تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (72) لعام 2001 والتعليمات الصادرة بموجبه.
4 – ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة