بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1704 بأجزائها ) الخاصة بـ (البلاط الخزفي المستخدم للارضيات والجدران) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3899) فـي 8 / 10 / 2001، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكالة