بيان تصحيح صادر عن مجلس الوزراء – نظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002

      التعليقات على بيان تصحيح صادر عن مجلس الوزراء – نظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن مجلس الوزراء – نظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة من قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية المرقم بـ (78) لسنة 1977.
تقرر اجراء التصحيحات الآتية على نظام التعليم المهني المرقم بـ (3) لسنة 2002 :
1 – تحل عبارة (او الاختصاصات) محل عبارة (والاختصاصات) الواردة في نص البند (ثانيا) من المادة (5) من النظام.
2 – تقرأ عبارة (المادة الثامنة والعشرين) الواردة في نص المادة (35) من النظام (المادة الرابعة والثلاثين).
3 – تقرأ كلمة (العلمي) الواردة في نص البند (رابعا) من المادة (54) من النظام (العلمي).

خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء