عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تليل بان 7 54 اراضي حراك الجنوبية النجمي الرميثة
تل ابو عمد 57 79 د الشريمة والمطلكة الوركاء الرميثة
تل أبو الجريذية 35 13 د الهدام الشمالي النجمي الرميثة
تل سيد علي 5 11 اللواح النجمي الرميثة
تل أبو عظام 207 52 شط خنجر الغربية النجمي الرميثة
تل أبو بط 1 108 اراضي آل غانم الوسطى الوركاء الرميثة
تلول الصفران 1 103 الصفران الوركاء الرميثة
تل أبو صفرة 208 52 شط خنجر الغربية. النجمي الرميثة
تل عنتر 3 101 اراضي آل عنتر الوركاء الرميثة