عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلان الاحمر (2) 6 7 / البرهان السلام الميمونة
تل الاحمر 6 7 / البرهان السلام الميمونة
الزاير 47 7 / البرهان السلام الميمونة
السلالي الشمالي 5 7 / البرهان السلام الميمونة
ابو شعيفة 39 6 / أ الكسرة والحجشة / قلعة صالح
ابو بشوش 2 20 / ب الدويريج الشمالي / العمارة
الجوهري 23 6 / ب الكسرة والحجشة العزير قلعة صالح
مقكطاع البنات 22 6 / ب الكسرة والحجشة العزير قلعة صالح